المادة الثانية والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يعين مجلس كل جامعة مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.