١- تصادر المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه او اقتنائه او بيعه او استعماله غير مشروع، وان لم تكن هذه المواد عائدة الى المتهم او لم تؤد الى ادانته. ٢- تتلف المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي تصادر، او تسلم كاملة، او يسلم جزء منها، الى اي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية او الصناعية او الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .