المادة الثانية والخمسون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ باي عقوبة اشد تستند الى احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة الاخرى.