المادة العشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد عقد الحراسة او الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، والا فتطبق في ذلك الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل واحكام الوديعة والوكالة بحسب الاحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.