المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف في الاموال المعهودة اليه حراستها الا برضى ذوي الشان، او باذن من المحكمة او دون اذنها في حال الاستعجال.