المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الحارس بان يقدم لذوي الشان المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وان يقدم حسابا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او تامر بها المحكمة.