المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الحارس الاجر المتفق عليه باداء العمل فان لم يتفق على دفع اجر كان له اجر المثل.