المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصة من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة. ٢\- لا تسري احكام هذا الفصل على الشركات المقررة احكامها في نصوص نظامية خاصة.