المادة 53
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 53 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ( مع مراعاة ما تضمنته المادتان48 ( ) و49 ) من الالئحة من شروط وضوابط، للوزير المختص استثناء مما تضمنته