المادة الثالثة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب ان يتضمن طلب الامين انهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم الى المحكمة- اسباب طلبه وبيانا تفصيليا بهذه العقود. 2 - تدفع اتعاب العاملين المستمرين في اداء مهماتهم بعد افتتاح اجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم او انتهاء الاجراء.