المادة الثالثة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون الترافع امام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في الدعاوى الاتية: ا \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية تزيد على عشرة ملايين ريال. ب \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية تزيد على مليوني ريال. ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح اجراء اعادة تنظيم مالي.