مع عدم الاخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة: 1 - لا يجوز نقل ملكية المباني او مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ الى الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية الخاصة، باي شكل من اشكال نقل الملكية، الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المشتري او المالك الجديد بشروط التصنيف المبينة في هذا النظام ولوائحه. 2 - يجوز بيع او تاجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص، او نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المالك الجديد او المستاجر بشروط البيع او نقل الملكية او التاجير التي تحددها اللوائح.