المادة الثالثة والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه الا المراة المتهمة، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امراة.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.