المادة الثالثة والخمسون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي الى حين انتهاء عدتها. ٢\- لا تجب النفقة للمعتدة البائن الا اذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع حملها.