المادة الثالثة والخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية او النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والاربعين، والرابعة والاربعين، والخامسة والاربعين، والسادسة والاربعين) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير او من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٧) بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٣٧ه ، لتكون بالنص الاتي: “تكون – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية او النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والاربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والاربعين، والخامسة والاربعين، والسادسة والاربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير او من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به”.