المادة 53
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 53 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر الجهة المختصة المشار اليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرا ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد ٤٩ و٥٠ و٥٢ بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.