١\- مع مراعاة الفقرة (٦) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (٢) من المادة (الثانية والاربعين) من النظام، يبدا الحق في صرف التعويضات اعتبارا من اليوم الاول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام. ٢\- يوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الاخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لانهاء الحق فيه. ٣\- تحدد اللائحة اجراءات ومواعيد صرف التعويضات.