على الجهة المختصة في البلدية اعلام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لاصحاب الشان بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري ؛ للتاشير بها امام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .