المادة الثالثة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة المختصة في البلدية اعلام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لاصحاب الشان بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري ؛ للتاشير بها امام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .