المادة الثالثة والخمسون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- يحرر مامور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من اجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن. ٢ \- يصدر قاضي التنفيذ قرارا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا.