يجوز حضور اجتماعات اي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس او احد الاعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وايضاحات، على ان يكون حق التصويت خاصا باعضاء المجلس فقط.