1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية: ا - اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسيته السعودية. ‌ب - اذا انتقلت ملكيتها الى شخص اجنبي. ‌ج - اذا فقدت الطائرة او سحبت نهائيا من الاستعمال. ‌د - اذا طلب المالك او المستاجر شطب الطائرة من السجل. ‌ه - اذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2 - على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/ا – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه ان يعيد شهادة تسجيل الطائرة الى هذه الهيئة.