المادة الثالثة والخمسون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص امين عام اتحاد الغرف بما ياتي: الاشراف على اعمال الامانة العامة التنفيذية ومتابعتها. تنفيذ قرارات مجلس ادارة اتحاد الغرف. اعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الادارة لرفعها الى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها. اعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه الى مجلس ادارة الاتحاد خلال ال(ستين) يوما الاولى من السنة المالية الجديدة. اعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس ادارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية ب(ستين) يوما على الاقل. اعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس ادارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للاتحاد. اعداد تقرير شهري يقدم الى مجلس الادارة، يبين مؤشرات الاداء وقياسها. تعيين العاملين في امانة الاتحاد العامة، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح من الامين العام لاتحاد الغرف. توجيه العاملين في الامانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة ادائهم، والعمل على رفع كفايتهم الانتاجية. اعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه الى مجلس الادارة لاعتماده.