المادة الثالثة والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين) و(الثانية والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف ريال كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام او لوائحه.