لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الاجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الاجنبية المرخص لها للتاكد من التزامها باحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها. لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شان ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. مرفق المادة