تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والاعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) ايام عمل ولا تزيد على (عشرة) ايام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.