المادة الثالثة والخمسون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والاعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) ايام عمل ولا تزيد على (عشرة) ايام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.