المادة الثالثة والخمسون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الاساسية للمياه المستخدمة في انشطة تقديم الخدمة من بيع او غيره -سواء المملوكة للقطاع العام او الخاص او شراكة بين القطاعين- لاشراف الهيئة؛ وفق احكام النظام ولوائح الهيئة.