يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الاساسية للمياه المستخدمة في انشطة تقديم الخدمة من بيع او غيره -سواء المملوكة للقطاع العام او الخاص او شراكة بين القطاعين- لاشراف الهيئة؛ وفق احكام النظام ولوائح الهيئة.