المادة 53
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 53 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 53 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.