ا\- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام. ب\- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تفتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة. ج\- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية. د\- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية. ه\- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.