المادة الثالثة والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون ايرادات الجامعة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف. 3 - ريع املاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4 - اي ايرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث او الدراسات او الخدمات العلمية للاخرين.