مع عدم الاخلال بحقوق الاخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الاشياء الاتية: 1 - الالات والادوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الاموال والاشياء المستمدة او المحصلة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وان تم اخفاء حقيقتها او ملكيتها، او تمويه ذلك. 3 - المتحصلات الناتجة عن افعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت الى اموال من نوع اخر. 4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة. 5 - الارض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام اذا كانت مملوكة للجاني، فان لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في انهاء سند الحيازة .