مع عدم الاخلال بحقوق الاخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الاشياء الاتية: ١ – الالات والادوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. ٢ – الاموال والاشياء المستمدة او المحصلة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وان تم اخفاء حقيقتها او ملكيتها، او تمويه ذلك. ٣ – المتحصلات الناتجة عن افعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت الى اموال من نوع اخر. ٤ – ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة. ٥ – الارض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام اذا كانت مملوكة للجاني، فان لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في انهاء سند الحيازة .