المادة الثالثة والخمسون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة \-بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن\- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. ٢\- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة اليها.