المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة الا بموافقة باقي الشركاء.