المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للشركاء ان يعينوا منهم او من غيرهم من يدير اموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم. ٢\- اذا لم يعين الشركاء من يدير اموال الشركة فيعد كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في ادارة اموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله دون الرجوع الى باقي الشركاء؛ على ان يكون لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه؛ ولاغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.