المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل شريك او من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.