المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم من يدير الشركة او يتصرف في اموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، الا ان كان يتقاضى عن عمله اجرا او حصة من الربح فليس له ان ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. ٢\- ليس لمن يدير الشركة او يتصرف نيابة عن الشركاء ان يتصرف تصرفا يلحق الضرر بالشركة او يخالف الصلاحيات المخولة له او الغرض الذي انشئت من اجله.