) يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين اعلى من المرتبة المثبت عليها :بالشروط االتية ا- ان يتوافر لديه الحد االدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة اليت يراد ان يرقى اليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظا.ئف في الخدمة المدنية ب- .ان يكون قد حصل على نتيجة تقويم اداء وظيفي في السنة االخرية ال يقل عن (ممتاز) او ما يعادله ج- .ان ال يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة د- .ان يكون قد امضى بالمرتبة اليت يشغلها ما ال يقل عن سنة ه- ان ال يتجاوز عدد من يرق ون في السنة المالية ن( سبة1 ) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين% ( العام في الجهة، وبما ال يتجاوز50 .) موظفا في السنة و- .ان ال يتجاوز عدد الرتقيات االستثنائية اليت يحصل عليها الموظف ترقيتين خالل خدمته في الدولة ز- ،ان تكون الرتقية من خالل لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه على ان يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، اضافة الى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.، وتعتمد الرتقية بقرار من الوزير المختص