1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب احد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالندب.2 - يكلف المحقق خبراء الادلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من اثار تفيد التحقيق كاثار الاقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الاشياء، ورفع الاثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، واخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الامور ذات العلاقة بعمل خبراء الادلة الجنائية.3 - للمحقق اعادة المعاينة اذا اقتضى الامر ذلك، مع ذكر الاسباب.