المادة الرابعة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجب ان يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الاتي: ‌ا - بيان اصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ‌ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع اصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ‌ج - اسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على اولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من ارباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين. 2- على الامين اذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع ان يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على ان يقدم ما يؤيد طلبه.