المادة الرابعة والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الاتية: 1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيا. 2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما ياتي: ا- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض. ب- النشر في لوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة وموقع الهيئة الالكتروني، ويجب ان يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ج- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية او غيرها وفي موقع الهيئة الالكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب ان ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعة ايام، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. د- الا يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اخر نشر- بتقديم اعتراض على البيع الى المحكمة المختصة. 3- مضي سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والاربعين) فانها تنقضي بعد مضي ستة اشهر. ويبدا سريان هذه المدد وفقا للاتي: ا- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة عمليات الانقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الاخرى او الاصابات البدنية، من تاريخ حصول الضرر او الوفاة. ج- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والامتعة، او تلفها، من تاريخ تسليم البضائع او الامتعة، او من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. د- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات المشار اليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والاربعين)، من تاريخ استحقاق الديون. ه- في جميع الاحوال الاخرى تسري المدد المحتسبة لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.