١\- لا نفقة للمعتدة من الوفاة الا اذا كانت حاملا فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فان لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. ٢\- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.