المادة الرابعة والخمسون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى اي مكتب من مكاتب الاحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما اذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن اقرب مكتب للاحوال اكثر من خمسين كيلو مترا.