يجب على حامل الكمبيالة ان يثبت الامتناع عن قبولها او عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) او (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني اي اجراء اخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة ان تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة ان تقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للاصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. وعلى الجهة المذكورة ايضا خلال العشرة الايام الاولى من كل شهر ان ترسل الى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها او استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.