المادة الرابعة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة، وبدلات الانتقال والاقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الاخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.