لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة، وبدلات الانتقال والاقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الاخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.