يجب على ملاك الوحدات العقارية اعلام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق باي تغيير يطرا على الوحدة العقارية بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة، ويتم اجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.