١.يجوز تحصيل رسوم عن اي من اعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تاجيل تحصيلها، او ايقافها، او عدم تطبيقها. ٢.تحدد اللائحة مقابلا ماليا لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة الاف ريال عن اي من اعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له. ٣.لمجلس الوزراء تعديل الحد الاعلى للمقابل المالي المشار اليه في الفقرة (٢) من هذه المادة.