عند قيام اي شخص بزيادة ملكيته في اسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لاسهم، او عرض مقيد لاسهم، بحيث يصبح هذا الشخص او من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (٥٠%) خمسين في المئة او اكثر من فئة معينة من الاسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، اذا راى ذلك محققا لسلامة السوق ولحماية حملة الاسهم، اصدار امر بان يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الاسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للشروط والاحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز باي حال من الاحوال الزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء الاسهم المتبقية بسعر يزيد على اعلى سعر دفعه لشراء اي من اسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الامر الصادر عن المجلس.