المادة الرابعة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل حائط يبنى من الحجر او الطوب المحروق او اللبن او ما شاكل ذلك يجب ان تربط اجزاؤه تماما (وان تجمع على بعضها تجميعا مثبتا) بالمونة، اما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطان الفاصلة المبنية من هذه المواد او ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب ان تغمس قمة كل حائط بالبلاط، ويعمل فيها من الرطوبة او الماء.