تطبق احكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية ايا كانت جنسيتها حال وجودها في اقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في اي مكان كانت، ولا تسري احكام هذا الفصل على طائرات الدولة.