تعديلات المادة المادة الرابعة والخمسون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - اخضاع العامل لفترة تجربة اخرى بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل اخر، او ان يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة اشهر. واذا انهي العقد خلال فترة التجربة فان ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة عن ذلك". لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل اخر، واذا انهي العقد خلال فترة التجربة فان ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة عن ذلك.